أرشيف الفتوى | عنوان الفتوى : الحلف بالطلاق
/ﻪـ
الكتـب
الفتاوي
المحاضرات
روائع المختارات
من مكتبة التلاوة
أحكام تجويد القرآن
تفسير القرآن
برامج مجانية
الموقع برعاية
المجموعة الوطنية للتقنية
للمشاركة في رعاية الموقع
أرشيف الفتوى
أقسام الفتوى
العلماء ولجان الفتوى
جديد الفتاوى
الأكثر اطلاعا
بحث
الصفحة الرئيسية
>
جديد الفتاوى
>
الحلف بالطلاق
معلومات عن الفتوى: الحلف بالطلاق
رقم الفتوى :
7800
عنوان الفتوى :
الحلف بالطلاق
القسم التابعة له
:
الطلاق
اسم المفتي
:
صالح الفوزان
نص السؤال
حصل بيني وبين زوجتي نقاش حاد ونحن في بلدنا، فتكلمت كلامًا أغضبني جدًّا فحلفت عليها يمينًا إن ذهبت إلى أي دولة خارجية ألا تكون على ذمتي أو حليلتي، والآن قد خرجت من بلدي إلى هنا في المملكة منذ مدة شهرين فهل زوجتي لازالت على ذمتي أم يكون حلفي عليها واقعًا وبالتالي ماذا عليَّ أن أعمل لكي أسترجعها؟
نص الجواب
الحمد لله
إذا كان قصدك من هذا الحلق بالطلاق منع نفسك من السفر إلى دولة أخرى، ولم تقصد تعليق الطلاق على هذا الخروج، فإن هذا يجري مجرى اليمين، فإذا سافرت إلى دولة أخرى فإنك تكفر كفارة يمين، وكفارة اليمين كما هي منصوصة في القرآن الكريم: عتق رقبة أو إطعام عشرة مساكين أو كسوة عشرة مساكين تخير بين هذه الأمور الثلاثة، فإذا لم تجد واحدة منها فإنك تصوم ثلاثة أيام.
أما إن كان قصدك تعليق الطلاق على السفر بأنك إذا سافرت تكون زوجتك طالقًا فقد علقت الطلاق على هذا السفر فإنها تطلق، فإن كان سبق هذا طلاق قبله وتكامل ثلاث طلقات، فإنها تكون قد بانت منك بينونة كبرى لا تحل لك إلا بعد زوج آخر، وإن لم يسبقها طلاق فإنه يكون طلاقًا رجعيًّا يجوز لك أن تراجعها مادامت في العدة، فإن خرجت من العدة قبل أن تراجعها فلابد أن تعقد عليها عقدًا جديدًا لأن العقد الأول انتهى بخروجها من العدة.
مصدر الفتوى
:
المنتقى من فتاوى الفوزان
أرسل الفتوى لصديق
أدخل بريدك الإلكتروني
:
أدخل بريد صديقك
: